بالمائة على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور أحياناً يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق، طرق الباب شخص فقال للخادم خذ ألف وأعطيه إياه، هذا المشوار إلي بين المكان الذي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم والصدقة من المتصدق بألف، هل نقول أن له مثل ذلك بالسوية مثل جاء في النص:((فإن نصف أجره له))، وللخادم مثل ذلك، فضل الله واسع، هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء؟ صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول: كلُ له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه ألف، وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم، بعضهم يقول: لا يمكن أن يستويان، لا يمكن أن يستويان، وأحياناً يقول للخادم: خذ هذا الدرهم فذهب به إلى فلان في البلد الفلان فأعطيه إياه، أيهما أشد المنفق وإلا الخادم، يعني: دخوله في هذه الصدقة أظهر صاحب الدرهم أو الخادم الذي تكبد العناء والمشقة، قال: اذهب إلى بلد كذا وأعطه الدرهم، الخادم أشد فيكون أجره أكثر عند من يفرق في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر, وظاهر النصوص أنهما سواء، قال:((فإن نصف أجره له)).