للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه: "أن من عقد لحيته في الصلاة"١.

قوله: "أو تقلد وترا" أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: "أو تقلد وترا- يريد تميمة". فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟

قوله: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه" قال النووي: أي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن " ٢ وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة

وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع.

وله عن إبراهيم قال: " كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن ".

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الرقى والتمائم.

الثانية: تفسير التولة.

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله.

" أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران "٣.

قوله: " وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع" هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدا تابعي٤ وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك.

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة.

قوله: "وله عن إبراهيم قال: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن "


١ في قرة العيون: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح: (خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى) وذلك يدل على الوجوب, وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك.
٢ مسلم: كتاب الصلاة (١٤٥٠) (١٥٠) : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.
٣ إسناده ضعيف: الدارقطني (١/٥٦) وقال: إسناده صحيح، وفي إسناده الحسن بن الفرات منكر الحديث كما قال أبو حاتم وراجع النهج السديد (١١٥) .
٤ في قرة العيون: فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب, وفيه مع ما تقدم أنه شرك, وبيان حال السلف -رضي الله عنهم- من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه, فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى.

<<  <   >  >>