للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: العبرة في مبالغته صلي الله عليه وسلم في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

السادسة: لعنه إياهم على ذلك.

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

وقال الأذرعي: " وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة، فلا ريب في تحريمه".

وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: " نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه " ١: " وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكره البناء والجص على القبور. وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه".

وقال ابن رشد: " كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه".

وقال الزيلعي في شرح الكنز: " ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله - كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز".

وقال الشافعي -رحمه الله-: " أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس". وكلام الشافعي -رحمه الله- يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم.


١ مسلم: كتاب الجنائز (٩٧٠) (٩٤) : باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه.

<<  <   >  >>