"ولا يذبح صيداً، أما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله" لأن صيد البحر مباح {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(٩٦) سورة المائدة] "وله أن يقطع الشجر" إذا كان محرماً له أن يقطع الشجر والشجر إذا كان خارج الحرم، أما الشجر داخل الحرم فليس له وليس لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، يعني تعلق الشجر بالحرم لا بالإحرام، كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معاً، "وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيء من شجره وإن كان غير محرم" لأن تعلقه بالحرم.
"ولا من نباته المباح" لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- تحريم مكة ((لا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها)) استثني من ذلك الإذخر، فقال العباس بن عبد المطلب:"إلا الإذخر" فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) فنزل الوحي موافقاً لطلب العباس.
طالب:. . . . . . . . .
الافتصاد مثل الحجامة إلا أنه مع العرق، يعني يقطع عرق من عروقه ليخرج الدم الفاسد.
"وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئاً من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم" يعني ما أنبته الناس في مزارعهم وفي بيوتهم هذا لهم، ولا يمنعون من قطعه، "وكذلك ما يبس من النبات" لأنه مات، وحكمه حكم الشعر الميت، لا إشكال في إزالته، "يجوز أخذه".
"ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح" لأنه يشمله أنه صيد حرم؛ لأن فرق بين منع المحرم والمنع في الحرم، المحرم ممنوع من الصيد -صيد البر- المحرم ممنوع من صيد البر، وصيد البحر وطعامه مباح له.
في الحرم يمنع الصيد مطلقاً سواءً كان برياً أو بحرياً، وهذا إذا تصور أن في داخل الحرم مكان يوجد فيه أسماك أو ما أشبه ذلك سواءً كانت مرباة أو مجلوبة.