"وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده"، القول الثاني: أن صيد البحر مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، وحكمه حينئذ يكون كالحيوان الأهلي، حكمه كحكم الحيوان الأهلي، المحرم في الحرم يذبح بهيمة الأنعام، ويذبح الدجاج؛ لأنها أهلية؛ لكن ما يذبح الحمام لأنها صيد.
"بل ولا ينفر صيده" احتجت المكان لا تنفره؛ لكن لو كان الصيد على ثوبك وأنت محتاج إلى لبس الثوب ماذا تصنع؟ تنفره وإلا ما تنفره؟ محتاج إلى لبس الثوب وهو على ثوبك، وأخذت الثوب وطار، طارت الحمامة وسفختها المروحة وماتت، إيش يلزمك؟
طالب: هذا واقع.
نعم واقع، يقع بكثرة هذا، ما الذي يلزم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هو ما قتل الصيد متعمداً، هو ممنوع من تنفيره؛ لكن إذا احتاج إلى ثوبه، أقيمت الصلاة وسترته عليها حمامة مثلاً، فهل نقول: إنه محتاج يرتكب ويتحمل الأثر أو نقول: أنه ممنوع من التنفير فيما لم يكن هناك حاجة؟ النص:"ولا ينفر صيده" محتاج إلى هذا المحظور، هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد وتنفيره أيضاً.
طالب: يسلم من الإثم.
الحاجة يسلم من الإثم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل قتله متعمداً؟
طالب:. . . . . . . . .
تعمد، يعني باشر السبب، ولم يباشر القتل.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو وجد غصن شجرة يؤذي الناس في طريقهم يزال، يزال بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
هنا يقول الشيخ:"بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" ما وجد مكان إلا هذا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
"بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" أنت عندك مكتب، وتشتغل بحوث بمكتبك، وجئت ولقيته على الكرسي، ويش تسوي به؟ يعني كلام الشيخ:"ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".