للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني كلام الشيخ هنا "مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هناك فرق بين أن ينفره، بمعنى أن يطرده، أو ينفر بنفسه إذا جاء الإنسان بقربه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن يُنفر، يعني إذا أخذت ثوبك وطار ما نفرته أنت.

طالب: هنا قال: "يقيمه" فيه تعمد.

ينفر، يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفره، من طبع هذا الطائر إذا اقتربت منه نفر بنفسه هذا ما عليك منه، إذا أخذت ثوبك وطار ما عليك منه؛ لكن إذا طردته قبل ذلك نفرته.

طالب: يجلب السمك من البحر ويوضع في أحواض حي ...

يصير صيد، على هذا يكون صيد.

طالب:. . . . . . . . .

بل يرسل في مكة أما خارج مكة حلال، ومنهم من يقول: صيد البحر حلال على أي حال.

طالب: أحسن الله إليكم العبارة: "وإن كان من الماء كالسمك .. " ماذا يراد بها؟

أنه يوجد سمك في الحرم في بركة لتربية الأسماك ما تصيد منها، ولو كنت حلال.

طالب: يقول: "وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء .... ".

ولا يصاد به صيداً وإن كان من السمك و (إن) معروفة عند الفقهاء أنها للخلاف، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، لو وجد أحواض من الماء وفيها سمك في الحرم صيد.

طالب: شيخ الإسلام كأنه يرى أنها ليست بصيد.

لا، نفسه، واضح كلامه، ولا يصطاد به صيداً.

طالب: الهاء في (به) تعود على الحرم يا شيخ؟

وين؟ "ولا يصطاد به صيداً" الحرم، "وإن كان من السمك" يعني ولا يصطاد صيداً وإن كان من السمك, وإن كان من الماء كالسمك.

طالب: ولا يصطاد به بالعود، بالنبات.

لا، لا، ولا يصطاد به يعني بالحرم.

طالب: ما يكون المعنى: ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يُصطاد به ...

لا، لا، الصيد ما له علاقة بالعود.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، بعيد بعيد، كل البعد، هذا ما فهمه إلا أنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>