للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصطاد به يعني بالحرم صيداً، أما صيد البر هذا واضح، ومجمع عليه، وإن كان من السمك على الصحيح؛ لأنه صيد؛ لكن هل ينهى عن الصيد أو الاصطياد؟ الصيد يعني المصيد، أو الاصطياد الذي هو فعل الاصطياد؟ الاصطياد، فإذا صيد له من غير علمه ومن غير أمره يأكل، أما إذا اصطاده المراد بالصيد هنا الاصطياد لا المصيد فإنه لا يأكل.

"وكذلك حرم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة".

يقول -رحمه الله-: "وكذلك حرم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، وحدد الحرم -حرم المدينة- من الشمال إلى الجنوب، ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب، ما بين لابتيها، الحرتين.

والمسافة بريد في بريد، يعني بريد مربع، من عير إلى ثور، نازع بعضهم في ثبوت كلمة ثور؛ لأن ثور معروف أنه بمكة؛ لكن أثبت أهل الخبرة والمعرفة أن هناك جبيل بجهة أحد يقال له: ثور، وعير جبل عند الميقات يشبه العير، يشبه الحمار.

"فهذا الحرم أيضاً لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله".

يقول -رحمه الله-: "فهذا الحرم" يعني حرم المدينة، المعروف الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب "فهذا الحرم أيضاً لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا الحاجة" لكن هل فيه فدية أو لا فدية فيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>