في حرم مكة في فدية، في الصيد والشجر، في حرم المدينة هل في فدية وإلا ما فيه؟ ما فيه إلا السلب على قول، "لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة" وأما شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا لغير حاجة، يعني لو أصابه برد وأراد أن يقطع من الشجر ليستدفئ لا، أما بالمدينة فالأمر فيها أخف، "إلا لحاجة كآلة الركوب الحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف" بخلاف حشيش مكة، ولا يختلى خلاها، "فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم" ولم يرخص لأهل مكة إلا في الإذخر، فدل على أن حرم مكة أشد تحريماً من حرم المدينة، "فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص لأهل المدينة بهذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي" الحرم المكي حوله مما يستغنون به عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
رخص لأهل المدينة في قطع الحشيش وما يحتاج إليه للعلف؛ لأنه ليس حولهم ما يسد حاجتهم، وما يغنيهم ويستغنون به بخلاف حرم مكة، مفهومه أن حولهم ما يستغنون به عن حشيش المدينة وشجر مكة.
طالب: يقصد بخلاف الحرم المكي فلم يستثنى منه ....
شوف إيش يقول:"فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي" يعني الحرم المكي الحرم متصل بالحل، يعني مزدلفة متصلة بعرفة، جهة المدينة أيضاً متصلة بالحديبية، وما قاربها من الشميسي، المقصود أنهم بإمكانهم أن يخرجوا، أما المدينة فكيف يتجاوزون الحرتين؟ فيه مشقة عظيمة يتجاوزوا الحرتين ليرعوا أغنامهم، وليقطعوا لا من الحشيش، نعم فيه مشقة شديدة، ففرق بين حرم مكة وحرم المدينة من هذه الحيثية، "وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله" بخلاف مكة، مكة إذا أُدخل صيد لا بد أن يرسله، المدينة لم يكن عليه إرساله، وقصة أبي عمير في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((يا أبا عمير ما فعل النغير؟ )) أمسكه، ولو كان مما يجب إرساله لأرسله.
طالب: إذا صاد المحرم مع الإثم أم لا؟
يقولون: كالميتة مثل الميتة، وبعضهم يجعلها أشد من الميتة، مع أن جعله أشد من الميتة فيه نظر؛ لأن التحريم الأصلي الثابت ما هو مثل الطارئ لأمر.