طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا كان محرماً وفي الحرم على الجميع.
طالب: على الصيد والاصطياد في الحرم؟
في الحرم نعم، يعني ما يؤكل.
طالب: ولو كان خارج الحرم؟
إذا كان خارج الحرم وصيد لا من أجله يأكل.
طالب: ليش ابن تيمية قال: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء"؟
لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، ولا يتملك لا بد أن يرسله.
طالب: هذا خارج الحرم يا شيخ.
وين؟
طالب: هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم.
وخارج الحرم أيضاً لا يتملك؛ لأنه محرم.
طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.
كيف؟
طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.
إذا صيد لا من أجله.
طالب: هو ما صيد من أجله الرجل وجد صيداً واشتراه ليش شيخ الإسلام يقول: "ولا يتملكه"؟
من بيذبحه له ذلحين؟
طالب: يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "ولا يتملكه بشراء".
حياً، من يبي يقتله؟
طالب: ما راح يقتله.
لا بد أن يرسله، إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله.
طالب: خارج الحرم.
خارج الحرم يخليه، يخليه خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله.
طالب: يا شيخ قال: "ولا يتملكه" لا يتملكه أصلاً.
وين؟
طالب: في السطر. . . . . . . . .
إيه معروف يقول: "ولا يصطاد صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب"، يعني المحرم، لماذا؟ لأن مآله أن يقتله.
طالب: ولو افترضنا أنه ما يقتله.
يده لا تملك في هذه الحالة؛ لأنه ممنوع منه، من إمساكه، نتجاوز الكلام واجد، وآخر الدرس بكرة -إن شاء الله-.
"وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".