للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا كان محرماً وفي الحرم على الجميع.

طالب: على الصيد والاصطياد في الحرم؟

في الحرم نعم، يعني ما يؤكل.

طالب: ولو كان خارج الحرم؟

إذا كان خارج الحرم وصيد لا من أجله يأكل.

طالب: ليش ابن تيمية قال: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء"؟

لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، ولا يتملك لا بد أن يرسله.

طالب: هذا خارج الحرم يا شيخ.

وين؟

طالب: هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم.

وخارج الحرم أيضاً لا يتملك؛ لأنه محرم.

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

كيف؟

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

إذا صيد لا من أجله.

طالب: هو ما صيد من أجله الرجل وجد صيداً واشتراه ليش شيخ الإسلام يقول: "ولا يتملكه"؟

من بيذبحه له ذلحين؟

طالب: يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "ولا يتملكه بشراء".

حياً، من يبي يقتله؟

طالب: ما راح يقتله.

لا بد أن يرسله، إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله.

طالب: خارج الحرم.

خارج الحرم يخليه، يخليه خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله.

طالب: يا شيخ قال: "ولا يتملكه" لا يتملكه أصلاً.

وين؟

طالب: في السطر. . . . . . . . .

إيه معروف يقول: "ولا يصطاد صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب"، يعني المحرم، لماذا؟ لأن مآله أن يقتله.

طالب: ولو افترضنا أنه ما يقتله.

يده لا تملك في هذه الحالة؛ لأنه ممنوع منه، من إمساكه، نتجاوز الكلام واجد، وآخر الدرس بكرة -إن شاء الله-.

"وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>