للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف -رحمه الله-: "وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان" مكة والمدينة فقط، "ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل" والحرم الجامعي، مثله، يقولون: الحرم الجامعي الآن، نعم ما هو مستفيض عندهم؟ ليس بحرم، "وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين" يعني ما جاء نص يدل على أنه حرم، ولم يمنع الساكن فيه من أي شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ليس بحرم باتفاق المسلمين.

طالب: يحرم القول الحرم الجامعي؟

والله مقتضى التشبيه أن اللفظ يمنع؛ لأنه موهم.

"والحرم المجمع عليه حرم مكة" لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، "ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في "وج" وهو وادٍ بالطائف" وجاء فيه خبر ضعيف، وهو حرم عند الشافعية، وليس بحرم عند الجمهور، وجاء فيه خبر ضعيف جداً، "إلا في وج وهو واد في الطائف وهو عند بعضهم" يعني الشافعية حرم، "وعند الجمهور ليس بحرم".

طالب: قولهم ثالث الحرمين؟

هذا لفظ محتمل، إن كان ثالث في التحريم فلا، وإن كان ثالث في الفضل فنعم.

"وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)) وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>