يقول المؤلف -رحمه الله-: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" يعني ما طبعه الأذى كالفواسق الخمس التي جاء النص فيها، يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذى فيلحق بها كل مؤذٍ، ومن أهل العلم من يجعل العلة الجامعة عدم الأكل فيها كلها، فيجوز قتل ما لا يؤكل عنده؛ لكن النص الوصف المؤثر الفسق، ((خمس كلهن فواسق)) فهذا وصف مؤثر يصلح أن يكون علة يناط بها الحكم، فيلحق بهذه الخمس ما يشاركها في هذه العلة وهي الفسق والخروج عن المألوف والأذى للناس.
فإذا اتصف الحيوان أو الحشرة بمثل هذه الأوصاف جاز قتلها إلحاقاً بهذه الخمس، ومنهم من يقول: لا يلحق بها شيء، ما يقتل إلا هذه الخمس فقط، وهذا معروف عند الظاهرية "كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور" جاء تسمية الأسد كلب ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، فهل يقتل الأسد أو لا يقتل؟ كلام الشيخ في الآخر، "وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه" فينهى عن قتله، وأن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد، يعني الأسد دخوله في الكلب وهو عقور أيضاً، الأسد أشد من الكلب العقور، فهل نقول: أن ما كان أذاه أشد من أذى المذكورات يكون من باب قياس الأولى، القياس الجلي، إذا كان أذاه أشد من هذه المذكورات يقتل وإلا ما يقتل؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف الشيخ -رحمه الله- يقول:"وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد" وكذلك ما يتعرض له، يعني لو قدر أنه أسد في حديقة حيوان ما له علاقة به، يمكن يتجه كلام الشيخ؛ لكن يتعرض له ما يقتله؟ الشيخ يقول: ما يقتله، لا شك أن قياس الأولى وهو معروف ومعمول به عند أهل العلم، وهو من باب مفهوم الموافقة، لا شك أنه يقتضي أن مثل هذه الأشياء تقتل ولا يُتردد فيها؛ لأنه لو تركت آذته وآذت غيره.
طالب: ما يقال: هذه الخمس تقتل ولو كان يمكن دفعها بالأسهل بخلاف غيرها؟
لا، إذا وجد ما هو شر منها وأعظم أذىً وأمكن دفعه بغير القتل؛ لأنها إن لم تضر الشخص ضرت غيره، إن أفلت منها هذا ما أفلت الثاني.