للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد" يعني آدمي أو غيره، "ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)) يعني دون عرضه، فهو شهيد، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه" يأخذها ويزيلها ولو غلب على ظنه أنها تموت، "وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها" ولا شك أن كلام الشيخ -رحمه الله- كله يدور على تعظيم حرمة البيت، "وإلقائها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً" يعني لا يؤكل "كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء" يعني كونه لا جزاء عليه هذا معروف؛ لكن كونه لا يقتله يدفعه بدون قتل، هذا إذا كان لا ضرر منه على نفسه، ولا على أحد، كونه يتورع عن قتله هذا مطلوب؛ لكن إذا كان بحيث يغلب على الظن أنه يتضرر به هو أو غيره فالمبادرة بقتله هي الأصل، بل هو أولى من قتل الكلب، وهو كلب في الحقيقة، كما جاء في الحديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، وهو داخل في عموم النص.

"وأما التفلي بدون التأذي" يعني وجود القمل في الثياب وفي الشعر ولا يؤذي صاحبه مثل هذا لا شك أنه ترفه، كما قال الشيخ بدون التأذي، أما إذا وجد التأذي فهو لا إشكال فيه التفلي، "فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه".

وحينئذ لو قتله، قتل القمل مع التأذي تقدم كلام الشيخ، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها" هذا مع التأذي، وبدون تأذي يقتل القمل والبراغيث وإلا لا؟ يعني إذا قلنا: هي بطبعها مؤذية، نعم، إذا كانت بطبعها مؤذية، يعني كلام الشيخ في صدره يقول: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" وكل ما آذى طبعاً قتل شرعاً.

"ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئاً ِسواءً كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده، ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم".

<<  <  ج: ص:  >  >>