لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يتعلق بالحجر الأسود، وأنه يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، إذا لم يستطع تقبل الحجر الأسود ولا استلامه فإنه يشير إليه بيده، أو بما في يده من محجن ونحوه.
إذا لم يستطع استلام –والاستلام هو المسح- إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، ولا يكبر تجاهه، وإنما يمر به مروراً، إذا لم يستطع الاستلام، ما عدا ذلك سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى آخر ما قال، هذا كله لا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة، وإن وجد من السواد الأعظم من المسلمين من يمسح ويتبرك ويعقد العقد، وما أشبه ذلك، والمقام كثير من الناس يتمسح به، يرجو بركته، وهو يتسمح بحديد جيء به من مصنع، ولما قلت لامرأة: هذا لا ينفعك ولا يضر، هذا حديد جيء به من المصنع، أدخل الكير، وأحمي عليه، وجيء به إلى آخر ما يصنع بأمثاله من قطع الحديد، قالت: لا، هذا عندكم ما ينفع؛ لكن عندنا ينفع، نسأل الله السلامة والعافية.