يقول:"وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين، كحجرة نبينا -صلى الله عليه وسلم-، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة" وكل هذه من البدع، وهي بدع متفاوتة، تبدأ من السجود لهذه الأشياء الذي هو شرك أكبر مخرج، إلى أن يصل الأمر إلى مجرد المسح للتبرك، وعلى كل حال كل هذه بدع محرمة، كها بدع محرمة، "وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه ديناً يستتاب" يعني يكفر، فعلى هذا يستتاب يخرج من الملة إن تاب وإلا قتل، يقتل مرتد نسأل الله العافية، إذا اعتقد أن الطواف بغير البيت دين، وقد وجد من يسجد تجاه هذه الأمور، ووجد من يطوف، ومكتبة مكة الذي يقال لها المولد وجد من يسجد إليها مولياً دبره الكعبة، ووجد من يسجد للحجرة النبوية مولياً دبره الكعبة، هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، والتمسح لا شك أنه بدعة منكرة يجب إنكارها؛ لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ما قصدهم الطواف، ليستوعبوا المكان، إيه لأن الذي لا يدور عليه ما نقول: يطوف، الذي لا يدور عليه ما يوازي الصخرات التي في الأسفل، يعني ليستوعب المكان المسنون بعد الواجب.
"ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره" من أهل العلم من يرى أن الشاذروان من الكعبة فلا يجوز الطواف عليه؛ لكن الشيخ -رحمه الله- قرر أنه ليس من الكعبة، وإنما وضع عماداً لها، يعني سنداً لها.