للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط به أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء" هل وضع اليد هنا قصده به التبرك به ليمسحه؟ أو لحاجته إلى ذلك يستند إليه، وخروج بعض البدن حتى على قول من يقول: أنه من الكعبة، يعني إذا قلنا: أنه من الكعبة فإذا استند إليه صار بعض بدنه داخل، هل مراد شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لو وضع يده للتبرك؟ لا، ليس مراده هذا، وإنما مراده أنه لو وضع يده عليه ما نقول أن جزءاً من بدنه داخل البيت؛ لأن الشاذروان ليس من البيت، وإنما هو عماد، ولذا لا يضره، وأما من يقول: أن الشاذروان من البيت يحذر هذا ويبتعد عنه؛ لئلا يكون في هوائه شيء من بدنه فيكون لم يطف بالبيت وإنما طاف فيه.

طالب:. . . . . . . . .

التواريخ المتوارثة.

طالب: لو صعد عليه؟

لو صعد عليه وهو مقرر أنه ليس من البيت ما فيه إشكال؛ لكن الشيخ جاء باليد ليبين أن هذه أدنى شيء، والأولى أن يبتعد ما دام فيه خلاف.

"ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه على البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى".

نعم يقول -رحمه الله- تعالى: "ويستحب له في الطواف الأول" أول ما يقدم، أول ما يطوف، سواءً في طواف القدوم، طواف العمرة، طواف الحج إذا لم يطف للقدوم، أول طواف يؤديه يستحب له أن يرمل فيه من الحجر إلى الحجر، السبب الذي من أجله شرع الرمل في عمرة القضية لما جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ليؤدوا عمرة القضاء، جلس المشركون -كفار مكة- من جهة الحجر، وقالوا: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يغيضهم، فأمر بالرمل، والرمل في أول مشروعيته من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشون بين الركنين رفقاً بهم، ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وبقيت المشروعية، وإن زالت العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>