للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"في الأطواف الثلاثة" ولم يمنعه -عليه الصلاة والسلام- أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، والرفق بهم، وإن كان من الصحابة كابن عباس من يرى أنه شرع لعلة، فارتفعت فيرتفع معها؛ لكنه عند عامة أهل العلم حكمه باق، وإن ارتفعت علته.

"والرمل مثل الهرولة" يعني إسراع المشي مع تقارب الخطى، وبعض الناس يهز المنكبين وهو يزحف، مشياً وئيداً، ولا يستطيع أن يرمل، مع ذلك يهز المنكبين، هذا ليس بمشروع، قد يقول قائل: أن هذا هو المستطاع والمقدور عليه وإذا عجز عن بعض العبادة، وأمكن من بعضها نقول: هذا لا يراد لذاته، وإنما هز المنكبين يحتاجه من يرمل، والمشروع الرمل.

"فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف" يعني يبعد عن الكعبة، يتمكن من الرمل إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون رمل؛ لأن الفضل كما يقرر أهل العلم الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل على المرتب على مكانها أو زمانها، يعني ما لم يكن المكان أو الزمان شرطاً، أما إذا كان المكان أو الزمان شرط فإنه لا بد من ملاحظته، يعني لو قال قائل: أنا لو جلست في طرف الصف ما ارتحت ولا خشعت، المكيف يضرب على رأسي، أنتقل إلى الصف الثاني لأرتاح وأخشع في صلاتي، نقول: نعم لك ذلك؛ لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها يحافظ عليه أولى مما يحافظ على الفضل المرتب على مكانها أو زمانها.

"وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى" لأن الطواف بالبيت وإذا كان الطواف به فالقرب منه مشروع.

طالب: في الدرج الذي في آخر المطاف؟

إيه، لا بأس، هو داخل البيت.

طالب:. . . . . . . . .

ما في مانع، إيه نعم ما لم يخرج عن البيت، والمسعى خارج البيت، يعني ما يطوف بالمسعى؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ما فيه إشكال.

طالب: في أثناء الزحام يبعد الإنسان عن الكعبة في المطاف حتى تصير الكعبة خلف ظهره؟

يدفعونه خطاً في اتجاهه؟ يرجع، يرجع هذا، لازم يرجع، لا بد أن يرجع.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>