للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ختام الشوط لا المكان، ولذلك قال: -رحمه الله-: "كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة" لو كان الوقت من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يستغرق خمس دقائق مثلاً، في أوقات الزحام يستغرق خمس دقائق، هل يكرر هذا الدعاء أو يأتي به ويأتي بغيره؟ لأنه في أوقات الزحام يستغرق خمس دقائق، وهذا لا تستغرق إلا ربع دقيقة مثلاً، فماذا يقول في بقية الوقت؟ هل يكرر هذا الدعاء؟ أو يأتي بأدعية أخرى، أو يأتي بأذكار؟

طالب: يأتي بأذكار حتى يصل. . . . . . . . .

يعني يختم بها الطواف، يختم بها الطواف.

طالب:. . . . . . . . .

هو يأتي بالمشروع؛ لكن الآن بقي وقت، هل نقول: ما في ذكر لهذا المكان إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ بين الركنين ما في ذكر إلا هذا كما هو المأثور؟ أو نقول: ما دام الوقت يستوعب يقول هذه ويقول غيرها قبلها أو بعدها؛ لأن المفترض أن تصير بين الركنين؟ أو يقولها إذا توسط أو إذا قارب النهاية؟ على كل حال كل هذه محل بحث، وينبغي أن يكون هذا الدعاء ختاماً لطوافه، ختاماً لشوطه.

"والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة، مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهراً؛ لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف؛ ولكنه طاف طاهراً، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) فالصلاة التي أوجب الله لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة، وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا.

والاعتكاف يشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>