للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور، قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ، فلم يريا به بأساً، قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك، فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضأ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة؛ لكن لا يختلف مذهب أبو حنيفة أنها ليست بشرط".

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة" لا في الطواف، ولا في السعي، ولا في غيره من المواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>