"والطواف بالبيت كالصلاة" وجاء في الحديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) لكنه مضعف عند أهل العلم، "الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" يعني الشيخ -رحمه الله- يقرر أن الطواف بالبيت كالصلاة، فهل معوله على الحديث، أو أن هذا مجرد تشبيه اتفاقي ينبغي؛ لأنه عبادة بدنية كالصلاة؟ إن كان يقرر ذلك اعتماداًَ على الحديث فيلزمه أن يشترط الطهارة، ولا يستثني من ذلك إلا مسألة الكلام؛ لأنه يقول:"الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" هذا كلام الشيخ -رحمه الله- يلزمه بأن تكون الطهارة شرطاً، يعني لو قال: وقد ورد أن الطواف بالبيت صلاة، أو قد روي أن الطواف بالبيت صلاة لا يَلتزِم؛ لأنه صاغه بصيغة تمريض؛ لكنه قرر الطواف بالبيت كالصلاة جزماً، فيلزمه أن تكون الطهارة شرطاً، "إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" ويحرص أن يكون مما يقربه إلى الله -جل وعلا-، يجتنب في ذلك حتى المباح من الكلام، يستغل هذا المكان، وهذا الظرف بما يقربه إلى الله -جل وعلا-، وبما ينفعه في الآخرة، وبعض الناس يطوف الاثنان منهم والثلاثة، والمسألة قيل وقال إلى أن ينتهي الطواف؛ لأن الله أباح فيه الكلام، ليس معنى أنه أباح فيه الكلام أن يستغل بالمباح فضلاً عن المكروه والحرام، لا، إنما هو عبادة، الأصل أن يستغل بالذكر والدعاء، "إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" ولهذا نعم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، إذا رأى امرأة متبرجة أمرها بالمعروف، استتري، ستر الله عليك في الدنيا والآخرة، إلى آخره، وهذا من أفضل الكلام مثل هذا، "ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة" يعني بجميع شروط الصلاة إلا ما لا يمكن تحقيقه فيها، كالاستقبال مثلاً، أما النية فلا بد منها، والطهارة على الخلاف بين أهل العلم، وستر العورة لا بد منها.
طالب: الوقت.
نعم، لا، الوقت ما في وقت.
طالب: يا شيخ خرجت كثيراً من الشروط. . . . . . . . .
لا ما استثني الشيخ قرر أنه كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام بس، على مقتضى الحديث.