"والاعتكاف يشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق" يعني يمكث في المسجد ولو كان محدثاً، "والمعتكفة الحائض" في معتكفة حائض؟! المعتكفة الحائض وصفان، المرأة المعتكفة الحائض، ما يجي هذا أبداً؛ لأن الحائض ليس لها أن تعتكف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو بيقول معتكفة إذا حاضت.
طالب: البالغة.
لا، لا يريد البالغة؛ لأن البالغة لو كان مجرد بلوغ تمكث في المسجد.
طالب: أحسن الله إليكم كأنه يمنع الحائض.
من إيش؟
طالب: من الاعتكاف.
لا، لا ما بلغت يا أخي، لو بلغت وهي غير متلبسة بحيض ما تُمنع من اللبث في المسجد، الكلام المتلبسة بالحيض، المعتكفة الحائض، التركيب ليس بسليم؛ لأن الحائض ليس لها أن تعتكف، يعني المعتكفة إذا حاضت صح، هذا ما فيه إشكال، إذا حاضت تخرج من المسجد، ليس لها أن تلبث في المسجد، أما معتكفة حائض، يعني وهي حائض ما يجي؛ لأن الحائض ليس لها أن تعتكف، "والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد" لأن النهي عن اللبث في المسجد مناقض مناقضة تامة للاعتكاف الذي مقتضاه اللبث، "مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة" ولا إشكال في كونها تلبث وهي محدثة كالرجل.
و"قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، قال: أنبأنا شعبة" مناسك الحج لابنه عبد الله، يعني هل المنسك للإمام أو للابن؟
طالب: للإمام.
هو يقول:"قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله"
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا من تأليفه.
طالب: عبد الله يحدث عن أبيه.
يعني المسند كله قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي، وهو مسند الإمام أحمد، هذا مسند الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، هذا مسند الإمام أحمد، وإن رواه عبد الله عن أبيه، الزوائد يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثنا فلان غير أبيه، هذه الزوائد المسندة التي لعبد الله ليست للإمام أحمد، فما كان عن عبد الله عن أبيه والقائل: حدثنا سهل هو الإمام أحمد.