للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يقال: مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبدالله، مسائل الإمام أحمد من رواية ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد من رواية فلان وفلان، فما يقال: منسك، يعني السنة مثلاً هو من رواية عبد الله عن أبيه، المسند من رواية عبد الله عن أبيه، وهكذا كل كتب الإمام وغيره من الأئمة من رواية تلاميذهم عنهم، الموطأ حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك، وهكذا.

طالب: إذا جمع الطالب لشيخه كتاب ينسب لمن؟

للشيخ، على طريقة المتقدمين ينسب للشيخ، المسند كله حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي، الموطأ -أقرب مذكور- حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، الشافعي، قال الربيع: قال الشافعي.

طالب: هؤلاء الذين جمعوا وحدثوا بها الطلاب.

نقول: على طريقة المتقدمين هذه مطردة، أن التأليف ينسب للإمام، طريقة المتأخرين لا، المؤلف من جمع الكتاب، ولذلك ظل من ظل، وتاه من تاه في تخطئة نسبة الأم للإمام الشافعي، وصنف في ذلك مصنف بقدر هذا: (إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي) وعلى هذا الموطأ ليس للإمام مالك، المسند ليس للإمام أحمد وهكذا، طريقة المتقدمين تختلف عن طريقة المتأخرين.

"قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، قال: أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور، قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضأ فلم يريا به بأسا" هذا رأيهما، "قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك، فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضأ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة"، صلاة مقتضى هذا أن الطهارة شرط كالصلاة، "وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه، ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة؛ لكن لا يختلف مذهب أبو حنيفة أنها ليست بشرط" لكنها واجبة تجبر بدم، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى هذا إذا أحدث في أثناء الطواف لا بد أن يخرج ويتوضأ ويعود، إن عاد قريباً بنى، وإن طال به الفصل استأنف.

طالب:. . . . . . . . .

الوجوب، الوجوب نعم.

طالب:. . . . . . . . .

يلزمه دم.

طالب: عليه دم يا شيخ؟

إيه عليه دم، كرأي أبي حنيفة نعم.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>