للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم يقول الشيخ -رحمه الله-: "ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة" هذا إذا كان غير محرم أما إذا كان محرماً فطوافه بالجورب ممنوع؛ لأنه في حكم الخف "ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة" لأن هذا احتياط في غير موضعه، لم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو احتياط زائد على قدر الحاجة، وبعض أهل العلم، بعض ممن ينتسب إلى العلم تجده يزيد في أمور لم تشرع من باب الاحتياط، والزيادة فيما شرع لا شك أنها تدخل في حيز الابتداع، وشيخ الإسلام في مواضع يقول: "إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط".

الشافعية يجدون عنتاً شديداً في المطاف، مجرد مس الرجل للمرأة ولو من غير قصد، ولو بغير شهوة يبطل الطواف، فهم يجدون حرج شديد، وعنت فتجد الواحد منهم يغطي يديه، لئلا يقع في هذا المبطل للطواف، وأما غيرهم فالمس بغير شهوة لا يضر، يبطل الطهارة عند الشافعية ولو من غير قصد، فيبطل الطواف، فتجدهم يحتاطون، يغطي يديه لئلا يمس امرأة، فالدين وسط بين الغالي والجافي، لا يلزمه أن يغطي يديه، ولا يتعرض أيضاً لمس المرأة، بحيث يمر بجانبها علها أن تمسه أو يمسها، هذا ما يجوز، هذا محرم، فلا هذا ولا هذا، فلا يغطي يديه، ولا يتعرض للمرأة ليظهر للناس أنه مسها من غير قصد، أو مسته من غير قصد، وهذا قد يوجد في نفوس بعض الضعاف من في قلبه مرض.

"أو غطى يديه لئلا يمس امرأة، ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة؛ والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة" يعني يأتي بقدر زائد على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بزعمه أنه يحتاط، هذا الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، "فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ"، والاحتياط في تركه حينئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>