للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفاً من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في نعليه" وأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود، "وقال: ((إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)) وقال: ((إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور)) " يعني يكفيه أن يدلك النعل بالتراب، فإذا زال عين النجاسة أو عين الأذى منها كفاه، ((فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى)) وهو أعم من أن يكون نجاسة أو وسخاً ((فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور)).

ويجوز أن يصلي في نعليه "فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه" قوله: "يجوز أن يصلي في نعليه" مع قوله: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي فيهما، وأمر بالصلاة، لا يكفي أن يقال: يجوز، نعم؛ لكن إذا ترتب على الصلاة في النعال إتلاف مال، أو تقذير، مثل المساجد المفروشة، وما أشبه ذلك، لا شك أن الناس يتقذرون من هذا، فينبغي ألا يصلي بنعاله.

طيب إذا دخل المسجد الحرام وأهله يمنعون من الدخول فيه بالنعال، ويستدلون بقوله -جل وعلا-: {اخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [(١٢) سورة طه] والعلة؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: {إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(١٢) سورة طه]

<<  <  ج: ص:  >  >>