للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والإهلال هو التلبية: الأصل أن الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، ومنه استهل الصبي، إذا صاح بعد خروجه من بطن أمه، يسمونه استهلال، وفي الخبر: ((إذا استهل المولود ورث)) وهنا الإهلال والاستهلال كله من باب رفع الصوت، وأصله عند رؤية الهلال، وطرد في كل ما يرفع فيه الصوت كالتلبية.

"والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعاً بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام".

الآن لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، مثل تكبيرة الإحرام، للدخول في النسك، ثم بعد ذلك تكرار التلبية مثل تكبيرات الانتقال، ولذلك تشرع التلبية عند تغير الأحوال، كما يشرع التكبير عند تغير الأحوال في الصلاة، من ركوع إلى قيام إلى قعود إلى سجود إلى آخره، والشيخ قرن بهذا.

يقول: "فهذا هو الذي شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعاً بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال، ولو أحرم إحراما مطلقاً"، يعني يفهم من كلام الشيخ أن التلبية لا تشرع إلا عند تغير الأحوال؟ أو يتأكد الاستحباب عند تغير الأحوال؟ نعم وإنما يستمر عليها، ولو لم تتغير هذه الأحوال، "وكان الصحابة يجهرون بها جهراً حتى تبح بها أصواتهم" هذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فتسر بها بحيث تسمع رفيقتها، وأما أن تسمع الرجال فلا.

"ولو أحرم إحراماً مطلقاً جاز، فقد سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- علياً وأبا موسى، فقال لهما: ((بما أحرمتما؟ )) فقال علي: أهللت بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال أبو موسى: أهللت بما أهل به النبي -عليه الصلاة والسلام-، النبي أهل قارناً، وعلي ساق الهدي فصار مثل النبي -عليه الصلاة والسلام- قارن، وأما أبو موسى فلم يسق الهدي فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحل، فيكون متمتعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>