"ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن" النبي -عليه الصلاة والسلام- تطيب بالمسك، وكان وبيض المسك يرى في مفارقه -عليه الصلاة والسلام- لكنه ما أمر بذلك، ولا حث عليه إنما فعله، وفعله يكفي لإثبات المشروعية؛ لكن بعض الناس يقول: أنا أصاب بحرج عظيم إذا تطيبت، أنا كثير الحك لرأسي، ثم بعد ذلك يلمس الإحرام ويلمس بقية بدني ينقل هذا الطيب، هل نقول: تحصيل هذه المصلحة والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل وإلا ترك الطيب في مثل هذه الحالة؟ يعني تعارض عنده مستحب ومحظور، ولا شك أن ارتكاب المحظور أشد من فعل المستحب.
"فإن النبي -صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر أحداً بعبارة بعينها وإنما يقال: أهل بالحج، أهل بالعمرة، أو يقال: لبى بالحج، لبى بالعمرة، وهو تأويل ... " هذه ألفاظ لم يتعبد بها، نعم لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل؛ لكن بخصوصها على سبيل الإلزام؟ لا؛ لأن اللفظ القرآني عبر عنه تعبيرات كثيرة كما سبق أن ذكر الشيخ، "وهو تأويل قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} " فرض، لو قال: اللهم إني فرضت الحج يكفيه {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(١٩٧) سورة البقرة] إلى آخره، وسيأتي الكلام عن الألفاظ الثلاثة، وما يتعلق بها -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.