للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن يحصل أمور تقتضي الاشتراط، فمثلاً المرأة إذا خشيت من الحيض لها أن تشترط أو ليس لها أن تشترط؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- معه نساء لم يشترطن، نعم وجود المشقة في حبس الرفقة لا شك أنه عذر في مثل هذا الاشتراط.

طيب المنع لعدم الترخيص مثلاً يقول: أنا ما عندي ترخيص للحج، وأريد أن أحج وأشترط أن منعت رجعت، هل هذه مبررات الاشتراط؟ الذين يقولون بالاشتراط مطلقاً وهذا قول كثير من أهل العلم يقول: ينفع مثل هذا الاشتراط، والذي يقول: لا ينفع مطلقاً من باب أولى مثل هذه الأمور، والذي يقول بتنزيل الصورة على حالة ضباعة بنت الزبير يقول: أن هذه الأمور لا تكفي في إلحاق المشترط بحالها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان معه نساء، ويخشى من كثير منهن الحيض، وقد وقع، ولم يشترطن، وأما بالنسبة للرد فالإشكال فيه كبير، يعني الإشكال من جهات، يعني لو رد وهو محرم لا شك أن هذا نوع من الصد، يفعل فيه ما يفعله من صُد عن البيت، والصد لا شك أنه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، نعم الصد قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، قد يحرم مثلاً وهو يطالب بحقوق الناس مثلاً، فلو أخذ وأودع في السجن إلى أن ينتهي الحج، هذا حبس بحق، يعني قتل وقال: أنا أحرم من أجل أن أتلهى بالحج، وأكون دخلت في الحج ولا ... ، لا ينفعه مثل هذا الاشتراط، والله المستعان.

"فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج" يعني من اشترط خلاص يتحلل ولا شيء عليه، ممن له الاشتراط، ومن لم يشترط إذا صد عن البيت وأحصر بمرض أو عدو فإنه يتحلل يذبح ويتحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>