"ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً، هذا هو الصحيح من القولين".
نعم يعني إذا جاء ناوياً التمتع، ثم أحرم من الميقات بالعمرة فقط، وفي نفسه أنه إذا حل منها وجاء يوم التروية يحرم بالحج، هل يصير بذلك أحرم بالحج؟ على كلام الشيخ الذي سمعناه؟ لا يكون أحرم بالحج، أحرم بالعمرة فقط، لكن إن قال: متمتعاً بها إلى الحج فهذا الذي يظهر أنه أشرك معها الحج، الذي يظهر أنه ليس له أن يرجع كما تقرر بالأمس، أما بالنسبة لمن أحرم بالعمرة فقط ولو كان في نيته أنه يحج من عامه أنه لا أحد يلزمه بالحج، إذا فرغ من عمرته ورأى أن الزحام لا يطيقه، أو طرأ له ظرف يريد أن يرجع إلى أهله فلا يوجد ما يمنعه من ذلك.
"والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطاً فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور".
إذا احتاج إلى لباس، أو أحرم بلباسه جاهلاً أو احتاج إلى اللباس لبرد شديد أو نحوه، فإنه يصح إحرامه إذا نوى الدخول في النسك، ولو كان عليه لباسه؛ لكن عليه أن يفدي، عليه فدية أذى حينئذ، وكثير من الناس يتحايل الآن على الأنظمة بأن يحرم بثوبه ويدخل عادي، فإذا تجاوز التفتيش خلع الثياب، وارتكاب هذا المحظور هل يقابله فعل هذا المندوب، يعني التحايل بهذه الطريقة هل يبرر للإنسان كونه يريد الحج، وكونه مشتاق إلى تلك الأماكن، ويريد ما رتب على الحج من فضل أن يرتكب هذا المحظور؟ المسألة محل نظر بلا شك، وهل يتكافأ هذا مع هذا؟ لكن عليه فدية الأذى إذا أحرم بثيابه، فدية للبس الثوب، وفدية لتغطية الرأس.
طالب: لبس التنورة؟
هذا بيجي مع السراويل -إن شاء الله- نعم.
"فصل في مستحبات الإحرام ومحظوراته: يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين".