للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول عامة أهل العلم يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع، فلا يحرم إلا بعد صلاة، هذا المستحب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى الفرض ركعتين أحرم ولبى بالإحرام بعدهما، فإن كان بعد فريضة فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن وقت فريضة فليصلي ركعتين من غير فريضة، إذا لم يكن وقت نهي، وقد جاء الأمر بذلك ((صل في هذا الوادي المبارك وقل ... )) وعلى كل حال القول بأن للإحرام صلاة قول عامة أهل العلم، والخلاف فيه يكاد يكون شاذاً لقلة من قال به، ونقل عليه النووي الاتفاق إلا عن واحد، لعله الحسن نسيته الآن من التابعين.

طالب: شيخ الإسلام يقصد الصلاة الخاصة بالحرم؟

نعم يستحب أن يحرم عقب صلاة إيش معنى هذا؟

طالب: لكن صلاة، الصلاة إما أن تكون فرضاً أو نفل فإذاً مقرر، لكن على أن يكون خاص بعلامات ..

إيش مثل الخاص؟

طالب: يعني مثلاً الوتر، قضى سنة فاتت. . . . . . . . .

لا ما يقصد هذا، عامة أهل العلم على أن الإحرام .... حتى كلام الشيخ قال في أحد القولين وفي الآخر، يبي يقرر رأيه هو، هو ما انتهى من المسألة، هذا قول عامة أهل العلم أنه يصلي بعد صلاة سواءً كانت فريضة أو نافلة، وسيأتي قوله.

"وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح".

هذا رأي الشيخ؛ ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن للإحرام صلاة تخصه.

"ويستحب أن يغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء أو حائضاً، وإن احتاج إلى التنظيف: كتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة؛ لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>