نعم عند الحاجة، إذا رأى أن الحاجة داعية لقص أظافره، أو الأخذ من شعره يفعل، ويؤكدون على هذا في العصور الماضية، لماذا؟ لأنه قد يحتاج بعد إحرامه لأخذ شيء من هذه التي يحتاج إلى أخذها مثل الأظفار والشعر، قد يحتاج لطول المدة، قد يحتاج ثم لا يتسنى له، فيكون ذلك قبيل الإحرام، أما الآن وهو يتحلل بعد يعني من الإحرام إلى أن يتحلل لا يجوز على ساعتين في مسألة العمرة، في العمرة لا يجوز على ساعتين، ما يحتاجون إلى مثل هذا، أو في الحج أيضاً إذا أحرم يوم التروية يتحلل يوم العيد، يومين فقط، فلا يحتاج إلى مثل هذا.
أما بالنسبة للسابق فقد يحتاج إلى عشرة أيام أحياناً، كما لو أحرم من ذي الحليفة، يحتاج إلى عشرة أيام حتى يصل إلى مكة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يؤدي النسك، إذا كان قارن بعد ويصل إلى مكة في اليوم الثالث أو الرابع يحتاج إلى أن ينتظر إلى يوم العيد، قد يحتاج إلى عشرين يوماً، فمثل هذا ينصون عليه، وإلا ليس من متطلبات الإحرام، ولا ارتباط له بالإحرام، لكنه باعتبار أنه قد يحتاج إليه، ونحن نرى في أماكن الاغتسال وأماكن التنظيف في المواقيت نجد آثار الأمواس والصابون والتقليم والحلق كأنه مقترن بالإحرام، يعني لو تنظف في بيته، وأزال هذه الأمور في بيته، وجاء إلى الإحرام بعدما أحرم بعد ساعات هذا ما يؤثر، لا يؤثر لأنه ليس من متطلبات الإحرام، الذي ينبغي أن يكون الإحرام عقيبه الاغتسال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد واغتسل، فيغتسل في الميقات، ولو فعله في بيته مع قرب العهد، يعني جاء في طائره بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات يحاذي المحراب بعد ساعة واحدة مثلاً يحاذي الميقات ما يضره -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذه الأمور عللها مدركة.
طالب: اللي أراد المباح.
لا يأخذ قبل الإحرام، إنما يأخذ للعمرة؛ لأنه واجب؛ لأن الأخذ واجب.
"ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل".
يقول:"يستحب أن يغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء أو حائضاً"؛ لأن الحائض والنفساء تفعلان ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، وأسماء بنت عميس لما ولدت -أم حرام- محمد بن أبي بكر أمرت بالاغتسال، تستثفر وتغتسل مثل الطاهرات.