"ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة، وإن كان ملوناً".
نعم يقول: "ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين؛ لأنها عبادة، فالنظافة لها مطلوبة، نظافة البدن بالاغتسال ونظافة الثياب، فإن كانا أبيضين فهما أفضل، وجاء الأمر بلبس البياض:((البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر)) فهذا أفضل بلا شك، ويجوز أن يحرم بجميع أجناس الثياب المباحة، يعني المباح مادتها، سواءً كان من قطن أو كتان أو صوف، حاشا الحرير بالنسبة للرجال.