يقول:"والسنة أن يحرم في إزار ورداء، الإزار الذي يغطي النصف الأسفل من البدن, الرداء الذي يغطي النصف الأعلى، سواءً كانا مخيطين أو غير مخيطين، ليس معناه أنهما مخيطان على قدر البدن أو على قدر العضو، لا، إنما فيهما فتوق وخروق وشقوق خيطت، ولو كانت من وصلتين الرداء مقسوم قسمين، ثم بعد ذلك خيطت، أو من قطع متعددة نعم ما في ما يمنع أبداً؛ لأن الخياطة ليست المرادة لذاتها، فلو أن إنساناً لبس قميصاً منسوج نسج، ما فيه ولا خيط، يعني وضع هكذا ونسج نسجاً تاماً بدون خيوط، هذا مخيط حكماً، وإن لم يخطه الخياط، ولو وجد خف ما فيه ولا غرزة خياط، قلنا: لا يجوز لبسه، ولو جد نعل مخيط، قلنا: يجوز لبسه؛ لأنه ليست العبرة بالخياط، وإنما على قدر العضو، إذا وجد على قدر العضو فإنه يسمى مخيط ويمنع، ويقول: سواءً كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، المقصود أنه يحرم في إزار ورداء، ومعروف حقيقة الإزار، وحقيقة الرداء، "ولو أحرم في غيرهما جاز" في غير الإزار وغير الرداء، يعني مما يأخذ حكم الإزار والرداء، لو لف على بدنه الغطاء الذي يستعمله في النوم يسمونه شرشف أو ملاءة، أو أحرم في بشت مقلوب، أو بطانية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، "ولو أحرم بغيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز له أن يحرم بالأبيض وغيره من الألوان" لا يلزم أن يكون الرجل يلبس أبيض، والمرأة تلبس أخضر أو أسود، يجوز ما يلبسه في حال سعته، والألبسة مردها إلى الأعراف، ولذا نجد كثير من نساء المغرب ومصر وما والهما يحرمون في اللباس الأبيض وهن نساء؛ لأن عرفهن جرى على ذلك، فلا يقال: أن هذا لباس الرجال أو ذاك لباس النساء، إنما هناك ألبسة منعت للرجال، وألبسة وألوان منعت للنساء، فمثل هذا يتقى، وما عدى ذلك فمرده إلى العرف.
يقول: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة، وإن كان ملوناً.
طالب: لو لبس البشت ووضع. . . . . . . . .
لا، لا لأنه وضع على الكتف، الكتف عضو فلا يصح مثل اليد، لكن لو قلبه وتلفع به وهو مقلوب، فلا بأس.