للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها: التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقطع أولاً، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولاً؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواءً كان واجداً للنعلين أو فاقداً لهما، وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما، مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في البدل في عرفات، كما رواه ابن عباس .... ".

أو ابن عمر؟ علق عليه بشيء؟

قال في التعليق: "وقع في جميع الأصول ابن عمر، والصواب ما أثبته، وحديث ابن عباس مخرج في البخاري برقم. . . . . . . . . ومسلم برقم. . . . . . . . . ".

يعني هذا تصحيح من المحقق، لا من أصل الكتاب، وإلا في أصل الكتاب ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>