طالب: .... الطائف إذا حضروا الميقات وما عندهم إحرام يتخفوا من اللباس ما تقوم به الفنيلة والسروال. . . . . . . . .
ما .... إلا السروال، ويجعل الثوب بمنزلة الرداء يلف به البدن ولا يلبسه.
يقول:"ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً" وما يلبس الآن يعني ما سأل عنه الأخ على هيئة لباس النساء هو ضرب من السراويل، ونص على ذلك الأزهري في التهذيب وغيره من أهل اللغة كابن سيدة في المخصص وقال إنه ضرب من السراويل، ويسمونه النقبة، وهو من لباس النساء، وذكروا عن بعضهم أنه قال:"ألبستني أمي نقبتها" فهو من لباس النساء، ومعروف الآن تداوله مع النساء قديماً وحديثاً، فهو ضرب من السراويل فيدخل في المنع من لبس السراويل.
طالب: شبيه بالتنورة يا شيخ؟
وهو شبيه بالتنورة، ويلبسونه فيه التكة، وفيه يعني مخيط كامل، ما فيه إلا أنه سروال بدون كرسي على ما يقولون، وشرح هذا الأزهري بالتفصيل ..
طالب: يعني يكون ....
التشبه من جهة، وأيضاً هو سروال.
طالب: إذا كان مخيطاً بدون البنطال أو ما يسموه .... فهل هذا يعتبر ....
نفسه، نفس الشيء.
طالب: ليس النخبة يا شيخ السروال القصير.
لا، لا، التبان، لا هذا تبان، السروال القصير يسمونه تبان، ورخصت فيه عائشة -رضي الله عنها- لمن يرحل راحلتها، وعامة أهل العلم على خلاف قولها، لا يجوز لبسه، كل المحرمين عرضة لأن تنكشف عوراتهم، وكلهم يرحلون، وكلهم يحملون، وكلهم يعملون، فهذا ليس بمبرر، خاص ومرجوح أيضاً، لم توافق عليها -رضي الله عنها-.
طالب: لبس التبان.
بيجي ذكره عند الشيخ -رحمه الله تعالى-، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص بالمقطوع أولاً؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس؛ لأنها كلها دون الكعب، ونحو ذلك سواءً كان واجداً للنعلين أو فاقداً لهما، يعني في خطبة المدينة لما قال:((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما)) لبس الخف المقطوع من خلال كلامه -عليه الصلاة والسلام- مباح مطلقاً أو بالنسبة لمن لم يجد النعلين؟