ثم رخص بعد ذلك في عرفات، هل رخص قال: لا تقطعوا، أو سكت عن ذكر القطع؟ سكت عن ذكر القطع، لكن هل في هذا رخصة صريحة واضحة؟ لا، ليس فيه رخصة واضحة، إنما مجرد سكوت عن البيان، ومثل هذا البيان لا بد منه؛ لأنه حضر في عرفة من لم يحضر في المدينة، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، الآن من لم يجد الإزار وجد رداء وسروال، يعني يلبس السروال وأيضاً الرداء، ولو لم يجد رداءً مثلاً، وجد سروال يكتفي به أو يلبس قميص؟ لأن المطلوب ستر جميع البدن في إزار ورداء، والسروال يحل محل الإزار والرداء ما يوجد ما يحل محله، هل نقول: من وجد معه الكيس الذي فيه ثيابه الذي خلعها وتجرد للإحرام، بحث عن الإزار والرداء ما وجدهما، فقدهما، ومعه سروال وفنيلة تغطي أعلى البدن، ومعه قميص يغطي أعلى البدن، ويقول: لو أمشي بين الناس بسروال وفنيلة ما هو مناسب أبداً، لا سيما للعلية القوم ما يناسبهم، فلو لبس القميص بدل السروال والفنيلة يقوم مقام الإزار والرداء، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟.
طالب: إزار .... لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السراويل.
السروال موجود، نعم لو لم يكن السروال موجوداً لبحثنا عن بدل له.
طالب: أنا أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص السروال لأنه ليس معه غيره، والسروال هو الذي يغطي العورة والإنسان مأمور أن يغطي عورته، أما بالنسبة للجزء الأعلى فليس من عورة الإنسان يعني لو تركه ليش لا؟
لكن الصلاة؟
طالب: هذا يكون له عذر.
يضع على عاتقه شيء، ما في إشكال.
طالب: الرداء يقوم مقام الإزار، لو كان عنده رداءً ومعه إزار، هذا لا عنده لا إزار ولا رداء، لذلك رخص له في لبس السراويل، بالتالي سيلبس السروال بدون أن يكون عليه رداء.
ويبقى الجزء الأعلى مكشوف؟.
يعني نفترض مسألة في شخص فقد الإزار والرداء وعنده سروال وعنده فنيلة وعنده قميص، قيل له: البس السروال مرخص لك في لبس السروال، طيب بقية البدن، لا يمكن أن يمشي بدون، نقول في مثل هذه الحالة يلبس السروال، ويجعل القميص في منزلة الرداء، يلف به أعلى البدن.