"وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً، ويلبسه مقلوباً، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليماً أو مخروقاً، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى (عرق جين) وأمثال ذلك باتفاق الأئمة".
عَرق جين، ما علق عليه؟ في الطبعة الأولى علق عليها الطابع يقول:"كلمة تركية معناها القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة" يعني أقرب ما يكون إلى الفنيلة الطويلة التي تصل إلى الركبة، وفائدته امتصاص العرق، حتى لا يظهر على الثوب، "وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين وأمثاله" إلى آخره.
"وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط،، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه".
نعم يقول -رحمه الله-: "وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء" القباء أقرب ما يكون في استعمالنا إلى البشت، يقول الشاعر:
خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء
فسألوا الناس أشعري ... أمديح أم هجاء؟
والخياط أعور، فهذا مدح وإلا هجاء؟ ليت عينيه سواء، يمدح وإلا يذم؟ ما يدرى، هو ما يدرى، هل يريد أن تكون السليمة معيبة، أو العكس؟ ولذا يقول:
فسألوا الناس أشعري ... أمديح أم هجاء؟
ما يدري إلا من رأى القباء؛ لأن القباء قرينة على المراد، إن كانت خياطته جيدة فهو يمدح، وإن كانت خياطته رديئة فهو يذم.