للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إيش ميزته؟ ما مدح أحد؟ المقصود أن القباء يشبه في استعمالنا البشت المشلح.

يقول: "فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص في أي شيء يضعه على منكبيه ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة" يكون لحافاً وقت النوم، "باتفاق الأئمة عرضاً، ويلبسه مقلوباً، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا الحاجة من شدة برد أو مرض أو نحو ذلك" ومع ذلك إذا كانت التغطية لحاجة فإنه حينئذ يرتفع الإثم وتبقى الفدية، وهي فدية أذى.

"ولكن لا يغطي رأسه إلا الحاجة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى المحرم أن يلبس القميص، وهو ما يغطي البدن، والبرنس وهو ما يغطي الرأس، والسراويل وهو ما يغطي أسفل البدن، والخف وهو ما يغطي الرجل، والعمامة ما يغطي الرأس، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت" ووجهه أيضاً كما جاء في رواية صحيحة: ((غطوا رأس المحرم ووجهه)) وإن حكم بعضهم على رواية تغطية الوجه بالشذوذ، لكنها ما دامت في صحيح مسلم فلا داعي للقول بشذوذها.

ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، متضمخ بالطيب أو متلطخ بالطيب قد أحرم بالجبة فقال: ((انزع عنك الجبة)) أول ما يبدأ بنزع الجبة، وينزعها على هيئة نزعها في الأيام المعتادة، يفتح أزاريرها ثم يخلعها خلعاً، ولا يشقها أو يقطعها كما قال بعضهم؛ لئلا يخلعها من قبل رأسه، هذا لا يلزم.

على كل حال عليه أن يخلع هذه الجبة، ويغسل عنه الطيب، ويفعل في عمرته ما كان صانعه في حجه، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لذلك الرجل.

"وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه" كل ما يغطي الرأس في حكم البرنس، كل ما يغطي الرجل بحكم الخف، ما يغطي البدن في حكم القميص وهكذا.

"فهو في معنى ما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكُم ولا بغير كُم" يعني إذا كان قميص بكم وافي إلى الرسغ، أو إلى الكتف، ما يفرق كله قميص.

<<  <  ج: ص:  >  >>