بالنسبة للسيارت، هل تحلق بالخيمة وسقف البيت أو تلحق في المحامل التي فيها النزاع والتظليل وما أشبه ذلك؟ هي ليست ملاصقة للرأس، وليست بتغطية للرأس، فليست بممنوعة؛ لكن هل الأولى تركها وكشف السيارات ليضحى الإنسان لمن أحرم له، أو نقول: أن هذه في حكم الخيمة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف غير مقصودة؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو وجد سيارة مكشوفة وسيارة مسقوفة أيهما أفضل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا أقول: هذا فرع، يتردد بين أصلين، هل يلحق بالبيت والخيمة والشجرة أو يلحق بالمحمل الذي فيه النزاع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، أقرب ما له المحمل، قريب السيارة، لا يستطيع أن يقف، لا، قريب السيارة، وأقرب ما له المحمل الذي فيه النزاع، ولكن ليس بتغطية، وليس بمعنى التغطية لم يباشر الرأس، فهو مباح بلا إشكال.
هذا في حق الرجل وأما بالنسبة للمرأة فتسمعون كلام الشيخ -رحمه الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا قولهم، هذا رأيهم واختيارهم؛ لكن لا يعني أن جميع ما يقولونه باطل، هذا فيه نزاع لأهل العلم في المحمل والسيارة مثله.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا من جهة إتلاف المال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ولا يطلب نزعه؛ لكن إذا وجدت سيارة مكشوفة وسيارة غير مكشوفة؟
طالب:. . . . . . . . .
لقربها تلحق بالمحمل، لقربها من الرأس لا تستطيع أن تقف في السيارة.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء المحمل المكشوف والغير المكشوف، غير المكشوف فيه نزاع بين أهل العلم، دعنا من كلمة راجح أنه لا بأس، ولا إشكال لا في محمل ولا في سيارة ولا غيره؛ لكن هل النزاع يتناول السيارة وإلا لا؟ يتناولها مثل المحمل.