يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالرجل:"وأما المرأة فإنها عورة" بالنسبة للرجال الأجانب، "فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها" جاز لها في مقابل منع الرجل، وإلا فالأصل الوجوب، يجب عليها أن تستتر، والجواز هنا جاز لها أن تلبس الثياب ليس فيه مقابل الكشف، لا، إنما هو في مقابل منع الرجل، "وتستظل بالمحمل" بلا إشكال ولا نزاع "لكن نهاها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب" يعني تلبس النقاب التي تبرز منه العينيان، أو إحدى العينين، والنقاب هو ما يستر الوجه مع وجود نقب بقدر العين، فإن زاد عن ذلك فهو سفور وليس بنقاب، لئلا يقال: أنها لما نهيت عنه محرمة دل على جوازه لها إذا كانت حلالاً، نقول: نعم يجوز؛ لكن ما النقاب؟ يعني بعض أهل العلم ضعف رواية:"ولا تنتقب" كله من أجل ما يحصل في واقعنا مما يسمى نقاب؛ لأن الخبر بمفهومه يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، والنقاب الذي في زمننا وفي واقعنا هذا سفور بلا إشكال، ومحرم، عند كل من يقول: بوجوب تغطية الوجه؛ لأنه سفور، يسفر عن جزء من الوجه، وأما النقاب فبقدر العين لا يخرج من البشرة ولا مليم واحد، ولا مليمتر، شيء يسير يخرج من البشرة هذا سفور، والنقاب بقدر العين، ولا نحتاج إلى تضعيف الرواية التي في الصحيح، يقول:"لكن نهاها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب أو تلبس التي القفازين".
لا تنتقب المحرمة؛ لكن بعض الناس يقول: ما الحكم إذا لبست النقاب، ولبست فوقه غطاء، يغطي جميع الوجه، لبست نقاب ليخفف ما يقابل أو يحاذي العين لترى الطريق، لو غطت وجهها بغطاء متين لا يبرز شيئاً من وجهها، بما في ذلك العينان قال: ما ترى الطريق، فتلبس النقاب، وتخفف عن عينيها، وتلبس فوقه غطاء، خمار، ما الحكم؟ وهي محرمة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هو ما يرى منه ولا العيون، ما تشاف.
طالب:. . . . . . . . .
يعني كلبس الرجل للسروال تحت الإحرام، مثل لبس الرجل للسروال تحت الإحرام، فهو منهي عنه لذاته، وكذلك القفاز، لو قالت: تلبس قفازين وتسترهما بالعباءة، نقول: كذلك كلبس الرجل للسروال تحت الإزار.