للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"لكن نهاها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب وتلبس القفازين" والقفاز: هي جوارب لليدين بقدرها وتكون الأصابع مغطاة كالكف، وهناك قفازات بقدر الكف مع إخراج نصف الأصابع مثلاً، هذا موجود، قفاز يخرج نصف الإصبع، حكمه؟ هو قفاز على كل حال، لا يجوز لبسه للمحرمة، "والقفازان: غلاف يصنع لليد" يعني غطاء بقدرها "كما يفعله حملة البزاة" الذين يحملون الطيور، على أيديهم قفازات متينة لئلا تؤذيهم هذه الطيور بمخالبها.

"ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق" هذا ما فيه خلاف إذا كان ما يمس الوجه، "وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً" وفيه الخلاف المعروف، أنه يجوز أيضاً، وقد كانت أمهات المؤمنين يكشفن عن وجوههن حال الإحرام فإذا حاذين الرجال الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها كما جاء في الخبر الصحيح عن أسماء وغيرها، "ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك" ترون بعض الحجاج من الخليج يجافون الغطاء بشيء يبعد هذا الغطاء عن الوجه؛ ولكن المرأة لا تكلف بهذا، إذا وجب عليها ستر وجهها تستره ولو بملاصق، "فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" بدن الرجل يستر، ممنوع الرجل من لبس الخف، لكن هل هو ممنوع من تغطية الرجلين بغير خف؟ لا، ليس بممنوع المرأة ممنوعة من لبس القفاز؛ لكن تغطي يديها بعباءتها، ممنوعة من لبس النقاب، وتغطي وجهها بخمارها، "وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" لكن لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أن المرأة لا تنتقب فهم بعضهم أنها لا تغطي وجهها، وأن إحرامها في وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه وبدنه، لا يغطي رأسه، كما أن الرجل إحرامه في رأسه ووجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>