للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإنما هذا قول بعض السلف" فهماً من منعها من الانتقاب، فقالوا: إن إحرامها في وجهها "لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة".

"والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم" البرقع أقوى، لماذا؟ لأنه أكبر في فتحت العين، من النقاب، النقاب مجرد نقب تبين منه العين فقط، وأما البرقع فهو يخرج شيئاً من البشرة غير العين، وعلى كل حال هو سفور تمنع منه المحرمة وغير المحرمة، "فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب" بل أشد منه كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>