للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه إلا لحاجة" محظورات الإحرام محرمات، كلها محرمات؛ لكن إن فعلها من غير حاجة أثم ولزمته الفدية، وإن فعلها محتاجاً لفعلها لزمته الفدية وارتفع عنه الإثم، والأصل في هذا كله حديث كعب بن عجرة أنه احتاج إلى حلق الشعر، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بحلقه مع الفدية، وفدية الأذى معروفة.

يقول: "ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه إلا لحاجة" كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، هل نقول في هذا حاجة أو ضرورة؟ هل يكفي هذا الحاجة أو الضرورة؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل الضرورة؛ لأن هذه محرمات بالنص، وقد تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة، "والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه ... " هل من الحاجة ما اعتاده بعض الناس أنه لا ينام إلا وقد غطى وجهه، بعض الناس ما ينام لو يجلس الأيام ما نام حتى يغطي وجهه، على القول بأن الوجه لا يجوز تغطيته كما في رواية المحرم الذي مات: ((ولا تخمر رأسه ولا وجهه)) هل نقول: هذه حاجة؟ حاجة أن يغطي وجهه؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يقول: ما أستطيع، لا سيما إذا كان هناك نور، كهرباء أو في نهار لا يستطيع.

طالب:. . . . . . . . .

يعني إن احتاج إلى هذا قلنا: يفدي فدية الأذى، ويغطي وجهه؛ لأن هذه حاجة، هذا إذا وصل به الأمر إلى أنه بالفعل لا ينام، أما إذا كان يتقلب يتقلب ثم ينام هذا عاده شيء ثاني؛ لأن بعض الناس يقلق من تأخر النوم فيظن هذه حاجة، يعني بعض الناس قد يتأخر في نومه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهذه الساعة كالأيام في الطول، نعم، ما أطول ساعة الأرق! فمثل هذا إذا كان بالفعل لا ينام بالكلية حاجة، وإذا كان يتأخر نومه ثم ينام هذه ليست بحاجة.

طالب:. . . . . . . . .

ضرر.

طالب: في نظر.

والله ما تدري يا ابن الحلال.

طالب: رغم أنفه سينام.

ما تدري، ما تدري، ما جربت، احمد ربك على العافية، ما جربت، وإلا ناس قد جلسوا ثلاثة أيام ما ناموا.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>