للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: وَحَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصَنَةً.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الرَّجُلُ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَلا بِأَمَتِهِ.

لَا يُقَام الْحَد على حَامِل:

والمراة إِذَا شُهِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا وَهِيَ مُحْصَنَةٌ أَوْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهِيَ حَامِلٌ فَلا يَنْبَغِي أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ هَكَذَا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

حَدَّثَنَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَهِيَ حَامِلٌ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ؛ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فأقرت بِمثل الَّذِي كَانَت أَقَرَّتْ بِهِ؛ فَأَمَرَ بِهَا فَأُسْبِلَتْ ثِيَابهَا عَلَيْهَا ثمَّ رجمعها وَصَلَّى عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا".

شُرُوط تجب فِيمَن يشْهد على الزِّنَا:

فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَهُمْ عِمْيَانٌ فَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَحِدَّهُمْ وَلا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا عَبِيدًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ، وَكَذَلِكَ لَو كَانُوا أهل ذِمَّةً، لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ غلا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٍ؛ فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فُسَّاقًا أَوْ سُئِلَ عَنْهُمْ؛ فَلَمْ يُزَكَّوْا فَلا حَدَّ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا؛ فَكَانَ أحدهم لَيْسَ بِعدْل وَلم يَكُونُوا كُلُّهُمْ عُدُولا قَالَ: لَا أَجْلِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ.

قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود.

القَوْل فِي حد شرب الْخَمْرَ:

قَالَ: وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، قَلِيلُ الْخَمْرِ وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ.

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا ثَمَانُون [جلدَة] .

<<  <   >  >>