أَصْحَابِهِ وَضُرِبَ بِالدُّفِّ وَنُثِرَ عَلَيْهِ أَطْبَاقٌ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ وَسُكَّرٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الأَوَّلِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسنَادِهِ: مَجْهُولانِ.
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بَعْد إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: "هَكَذَا فليكن الكذب.
٢٠ - حديث: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفَّ".
رَوَاهُ الترمذي وضعفه.
قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: لَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ كَمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ وغيره.
٢١ - حديث: "مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: ضعيف وله شاهد.
٢٢ - حديث: "نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: لَمْ يوجد.
٢٣ - حديث: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ دُونَ لَفْظِ: ثَلاثٍ كَمَا وَقَعَ فِي الإِحْيَاءِ وَالْكَشَّافِ قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: لَمْ نَقِفْ عَلَى هَذِه الزِّيَادَةِ أَعْنِي لَفْظَ: ثَلاثٍ إلا في موضعين من الإِحْيَاءِ وَفِي آلِ عِمْرَانَ مِنَ الْكَشَّافِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيجِ الْكَشَّافِ بِمَا لا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ.