للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي إِسْنَادِهِ: نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ أَيْضًا: مَتْرُوكٌ.

٥٩ - حديث: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ".

رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مرفرعاً وَهُوَ مَوْضُوعٌ.

وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ في اللآلىء: لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى (١) أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلاصَةِ: اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ. انْتَهَى.

وَقَدْ عَارَضَهُ أَحَادِيثُ مُتَواِتَرٌة عَنْ نَحْوِ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي عَلَى فَرْضِ صَلاحِيَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْفَرْدُ لِلاعْتِبَارِ فَكَيْفَ وَهُوَ كَمَا تَرَى؟

٦٠ - حديث: "مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ".

رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.

وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مَأْمُونُ بْنُ أحمد السلمي.

٦١ - حديث: "مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ".

رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.

وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الكرماني.

٦٢ - حديث: "لَمَّا نَزَلَتْ: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانحر)


(١) بلفظ آخر وفيه اختلاف. وقد بسطت الكلام فيه في كتابي (البحث مع الحنيفة، في سبع عشرة قضية)

<<  <   >  >>