للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ: يدعى بفسقه العلماء. فيمر بهم إلى النار قبل عبدة الأوثان.

وهو موضوع. قال ابن حبان: هو موضوع. وفي إسناده: من يتهم بالوضع. وقد ذكر له في اللآلىء طرقًا لا يصح منها شيء.

٧٧ - حديث: "إِنَّ الْعَالِمَ الرَّحِيمَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ نُورَهُ قَدْ أَضَاءَ يَمْشِي فِيهِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ".

رواه أبو نُعيم والخطيب.

قال في الميزان: هذا خبر باطل.

٧٨ - حديث: "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجيت بِهِ".

رواه العُقيلي عن جابر مرفوعًا. هو موضوع. وفي إسناده: النضر ابن محرز لا يتابع عليه، ولا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي _ بعد ذكره _ إنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

٧٩ - حديث: "مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

قيل: هو موضوع. وقد تفرد به عاصم بن مخلد، وهو مجهول.

وقال في اللآلئ: هو في مسند أحمد من هذه الطريق.

قال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْقَوْلِ الْمُسَدَّدِ: ليس في شيء مما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي: ما يقتضى الوضع (١) . وعاصم ليس مجهولا، بل ذكره


(١) تتمة ما في القول المسدد ص ٣١ (إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب عليه بأن لا يقبل له صلاة؟ فلو علل بهذا لكان أليق به) .

<<  <   >  >>