رواه العُقيلي عن جابر مرفوعًا. هو موضوع. وفي إسناده: النضر ابن محرز لا يتابع عليه، ولا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي _ بعد ذكره _ إنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
قيل: هو موضوع. وقد تفرد به عاصم بن مخلد، وهو مجهول.
وقال في اللآلئ: هو في مسند أحمد من هذه الطريق.
قال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْقَوْلِ الْمُسَدَّدِ: ليس في شيء مما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي: ما يقتضى الوضع (١) . وعاصم ليس مجهولا، بل ذكره
(١) تتمة ما في القول المسدد ص ٣١ (إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب عليه بأن لا يقبل له صلاة؟ فلو علل بهذا لكان أليق به) .