للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبالجملة: فالحديث ثابت لا يحل لسلم أن يحكم ببطلانه. وله طرق كثيرة جدًا. قد أوردها صاحب اللآلىء. وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك. وكذلك الضياء في المختارة (١) وإعلاله بميمون غير صحيح. فقد وثقه غير واحد، وصحح له الترمذي (٢) .

وأما حديث ابن عمر: فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات. وليس فيه هشام بن سعد (٣) والكلام على رد ما قاله ابن الجوزي يطول، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى (٤) .

٥٧ - حديث: "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم قال لِعَلِيٍّ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَجْنُبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ".

رواه ابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعًا. وفي إسناده: عطية العوفي ضعيف (٥) . وقد أخرجه الترمذي من طريقه وحسنه. قال النووي: إنما حسنه الترمذي لشواهده (٦) .

قال في اللآلىء، وأخرجه البيهقي في سننه، وورد من طرق، ثم ذكر


(١) صححاه، وفي سنده: ميمون وقد تقدم خاله
(٢) قد تقدم ما في ذلك
(٣) لم أجد هذا في القول المسدد ولا اللآلىء، وإنما هناك خبر آخر نسب إلى النسائي.
(٤) وفي ما ذكرته أنا كفاية إن شاء الله
(٥) ولفظه (عطية عن أبي سعيد) وراجع التعليق ص ٢٤٤
(٦) ستعلم حالها

<<  <   >  >>