للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكساه امرأته رقية ثم خرج فلقيه عمر فقال له عمر: ((ما فعل المرط؟)) قال: ((اشتريته وتصدقت به)) قال: ((على من؟)) قال: ((على رقية)) قال: أو ليست رقية زوجتك؟)) قال: ((نعم! ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن من شيءٍ فهو لكم صدقةٌ)) فقال له عمر: ((يا عمرو! لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم)) فقال له عمرو: ((والله لا أفارقك حتى [نأتي] عائشة!)) .

فذهبا إليها فناداها عمر: ((يا أماه!)) من وراء الحجاب، قالت: ((لبيك يا عمر!)) قال: ((أنشدك الله! أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقةٌ؟)) فقالت: ((اللهم نعم!)) .

[باب ما جاء في حق المرأة على زوجها]

١٩٢- عن سالم بن عبد الله بن عمر [عن أبيه عبد الله] عن أبيه عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجلٌ فقال: ما حق امرأتي علي؟)) فقال: ((تطعمها مما تأكل وتلبسها مما تلبس)) قال: ((فما حق جاري علي؟)) قال: ((تنيله معروفك وتكف عنه أذاك)) قال: ((فما حق خادمي علي؟)) قال: ((هو أشد الثلاثة عليك يوم القيامة)) .

<<  <   >  >>