للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥- وعن الأعمش قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبلٍ إلى اليمن. فلما قدم قال: يا رسول الله -صلى الله عليك! - إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم! أفلا أسجد لك؟ فقال: لو كنت آمر بشراً أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولا تؤدي المرأة حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتبٍ أعطته نفسها)) .

قال الأعمش: ((فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: كانوا يقولون: لو أن المرأة لحست أنف زوجها من جذام حتى يموت ما أدت حقه)) .

١٩٦- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني [الغازي] بن قيس عن يعقوب بن جعفر المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولو كان ما بين قرنيه إلى قدميه قرحةٌ ولحستها بلسانها حتى تقيه من ذلك ما أدت حق زوجها عليها!)) .

<<  <   >  >>