٢٣١- ويروى أن يحيى بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانا يقولان:((خفاض المرأة كختان الرجل. ولو لم يكن مثله [لما] أحل أن يخفض. إن مسلماً لا يقطع منه شيء لا يكون واجباً. ونتف إبط المرأة والرجل واستحمامهما وقص أظفارهما سواء)) .
وقال مالك:((هي في كل ذلك مثل الرجل سواء)) .
٢٣٢- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية بنت عمار وكانت تخفض النساء:((يا أم عطية! أشمي ولا تنهكي! فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)) .
ويروى عن الضحاك بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال:((أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)) . فأمرها ألا تبالغ القطع وأن تخفف.
وقوله:((أسرى للوجه)) يقال: وأنضر وأكثر ماء للوجه. فإذا بالغت في القطع وأكثرت أذهب ذلك ماء وجهها ومات لونها.
وقوله:((أحظى عند الزوج)) يقال: ذلك أحسن في جماعها ولا