للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

قَالَ: سَهْمٌ مِنْ مَالِي لِفُلَانٍ كَمْ يُعْطَى؟

قَالَ: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما مِنْهَا.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيُعْطَى سَهْمَ رَجُلٍ أَوْ سَهْمَ امْرَأَةٍ؟

فَقَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّهَامِ يُعْطَى.

<<  <   >  >>